أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بالكعبة لا يجوز
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحلف بالكعبة لا يجوز
معلومات عن الفتوى: الحلف بالكعبة لا يجوز
رقم الفتوى :
656
عنوان الفتوى :
الحلف بالكعبة لا يجوز
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبيا وغيرهم من سائر الخلق .
واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول : والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله : (والذي نفسي بيده) والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: